Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الزكاة

والدفع ويطلق على ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع.

أوسق: جمع وسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.

وله: أى ولمسلم.

[البحث]

هذا الحديث رواه مسلم عن جابر رضى اللَّه عنه باللفظ الذى ساقه المصنف، وساقه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه بألفاظ منها: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" ومنها ما ساقه المصنف، ومنها: ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" ولفظ التمر فى جميعها بالتاء المفتوحة وسكون الميم، وفى لفظ بعض رواة مسلم أنه قال: "بدل التمر ثمر" أى بدل قوله من تمر بالتاء المثناة "من ثمر" بالثاء المثلثة وفتح الميم. أما البخارى فقد ساق حديث أبى سعيد بلفظ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة" وبلفظ: ليس فما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 114 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.