Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

٨ - وعن أبى بكرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه ﷺ مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.

(رخص) أى أباح.

(تطهر) أى من الحدث الأصغر.

[البحث]

هذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى فى العلل.

[ما يفيده الحديث]

١ - بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على رضى اللَّه عنه.

٢ - وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى اللَّه عنهما.

٣ - وبين أن المسح رخصة.

٤ - وأن المراد بالأمر فى حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 65 (SanadKitab #143640, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.