Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

نعطيها: أى نؤدى زكاة الفطر.

من طعام: قيل: هو الحنطة وقيل: الذرة وقيل: هو مفسر فى حديث آخر لأبى سعيد رضى اللَّه عنه عند البخارى: كنا نخرج فى عهد رسول اللَّه ﷺ يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعر والزبيب والأقط والتمر.

وفى رواية: أى للبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه

أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد ويسمى فى بعض البلاد "الكشك"

أخرجه: أى أخرج الصاع.

ولأبى داود: أى من حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه.

[البحث]

قول أبى سعيد رضى اللَّه عنه كنا نعطيها فى زمن رسول اللَّه ﷺ" له حكم الحديث المرفوع لإضافته إلى زمنه ﷺ ففيه إشعار بإطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره له ولاسيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها كما أفاده الحافظ فى الفتح.

وسبب قول أبى سعيد رضى اللَّه عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فى زمن رسول اللَّه ﷺ هو ما رواه البخارى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 137 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.