Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع

هذه رضى اللَّه عنهما: أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى وهو يدل على أن المراد بقوله فى حديث الباب: "أنه وولده" أنهم ليسوا أبناء عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه لأن اليتيم لا يطلق إلا على من مات أبوه. ويشعر أيضا بأنهم ليسوا بأولادها بل هم أيتام فى رعايتها ورعاية زوجها ابن مسعود فأطلق عليهم أنهم ولده وقد أشار الحافظ فى فتح البارى عند قوله: وأيتام لى فى حجرى" أنه جاء فى رواية للنسائى: على أزواجنا وأيتام فى حجورنا" وأنه جاء فى رواية الطيالسى: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها الفقير.

٢ - وأنه أولى من تصدقها على غيره.

٣ - يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وأقربائها الذين لا تجب نفقتهم عليها.

٤ - وأنه من أفضل الصدقات.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 156 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.