Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

أحدا وما بعدها، توفى بالمدينة فى خلافة على رضى اللَّه عنهما.

تصيب منها: أى تنال من الصدقات.

مولى القوم: يريد عتيق القوم.

من أنفسهم: أى له ما لهم وعليه ما عليهم.

وإنا: أى آل محمد ﵇.

[البحث]

هذا الحديث رواه ابن أبى رافع عن أبيه وقال الترمذى عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبى ﷺ وابن أبى رافع هو عبيد اللَّه بن أبى رافع كاتب على بن أبى طالب اهـ قال الحافظ فى التقريب: عبيد اللَّه بن أبى رافع المدنى مولى النبى ﷺ كان كاتب على وهو ثقة. وأشار الحافظ إلى أنه أخرج له الجماعة، والحديث دليل على تحريم الصدقة لموالى بنى هاشم قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين فى عدم حل الصدقة للنبى ﷺ ولبنى هاشم ولمواليهم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الصدقة لا تحل لموالى بنى هاشم.

٢ - وأنه تحرم عليهم العمالة على الصدقة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 178 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.