Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

٤ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها (أن النبى ﷺ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أخرجه أحمد وضعفه البخارى.

[المفردات]

(قبّل) من القبلة وهى اللثمة.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه بطرق فيها، قال، وقال ابن حزم: لا يصح فى هذا الباب شئ، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج به لكن قد روى البخارى، عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها كانت تعترض فى قبلته ﷺ فإذا قام يصلى غمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من سجوده بسطتهما، فأفاد حديث البخارى هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقد فسر على رضى اللَّه عنه الملامسة بالجماع، وكذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بالجماع فقد روى عنه عبد بن حميد أنه فسرها بالجماع وأخرج عنه الطسّى أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع، على أن أسلوب الآية الشريفة يقتضى ذلك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 70 (SanadKitab #143640, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.