أن يعطيه لعمر هو أجرة عمله فى الصدقة.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام من وجه شرعى.
٢ - أنه لا ينبغى حرص العامل على الصدقات أن يكون مقصده الحصول على العمالة أى أجرة العمل عليها.
٣ - كراهية الحرص على طلب المال.
٤ - جواز تمول ما يعطاه الإنسان أو التصدق به.
٥ - أن مثل هذا المال من أحسن المال.
٦ - استعفاف عمر رضى اللَّه عنه.