Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الصيام

فيه وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا، وأنكره أحمد وقال فى رواية: ليس من ذا شئ قال الخطابى: يريد أنه غير محفوظ وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو فى كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه اهـ أما الدارقطنى فقد قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى ثنا أحمد بن محمد بن شقير ثنا محمد بن المبارك الصورى ثنا عيسى بن يونس ح وثنا أبو بكر النيسابورى ثنا الربيع ابن سليمان نا عبد اللَّه بن وهب نا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه" رواته ثقات كلهم اهـ وقوله رواته ثقات كلهم هو مراد المصنف بقوله: وقواه الدارقطنى. وقد رأيت ما قاله الأئمة فى هذا الحديث لكن أخرج مالك فى الموطأ من حديث نافع عن ابن عمر من فتواه وكذلك أخرجه الشافعى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من فتواه أيضا رضى اللَّه عنه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 216 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.