إدراك زمن كان يتمكن فيه من القضاء.
وليه: أى قريبه.
[البحث]
الأصل فى العبادات أنها لا تصح فيها النيابة ولا يقوم أحد مقام من وجبت عليه إلا ما دل عليه الدليل وقد صح الخبر عن رسول اللَّه ﷺ بجواز أن يقوم ولى الميت بقضاء حجه أو صومه فقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين اللَّه أحق أن يقضى" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: قالت امرأة للنبى ﷺ إن أختى ماتت. وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قالت امرأة للنبى ﷺ: إن أمى ماتت" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس قالت امرأة للنبى ﷺ: إن أمى ماتت وعليها صوم نذر" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: قالت امرأة للنبى ﷺ: ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما" وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما: أن امرأة أتت رسول اللَّه ﷺ فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين اللَّه أحق بالقضاء" وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: جاءت امرأة إلى