Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان".

[المفردات]

شاهد: أى حاضر غير مسافر.

زاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث فى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا فى كتاب النكاح عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه بلفظ: عن النبى ﷺ: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب فى باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 239 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.