Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

[المفردات]

يوم الفطر: أى يوم عيد الفطر.

يوم النحر: أى يوم عيد الأضحى.

[البحث]

النهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عبد الأضحى قد رواه البخارى ومسلم كذلك من طريق أن عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" كما روى البخارى ومسلم من حديث أن هريرة رضى اللَّه عنه قال: يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة" وفى لفظ للبخارى من حديث أن سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: سمعت أربعا من النبى ﷺ فأعجبننى، قال "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم فى يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا" قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع اهـ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 241 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.