Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

١٢ - وعنه أيضا رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه الخمسة، واستنكره أحمد.

[المفردات]

وعنه: أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

انتصف شعبان: أى مضى نصفه الأول.

[البحث]

هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ أبى داود ﵀ فقد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد ابن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبى حدثنى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ بذلك" اهـ أما الترمذى فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ: إذا بقى النصف من شعبان فلا تصوموا" وأما ابن ماجه فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 247 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.