Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" رواه الخمسة غير الترمذى وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلى.

[المفردات]

بعرفة: أى لمن كان واقفا بعرفة فى الحج.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص: حديث أنه ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة وفيه مهدى الهجرى مجهول ورواه العقيلى فى الضعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه، قال العقيلى: وقد روى عن النبى ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهى عن صيامه، قلت: قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان اهـ وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة فى صوم النبى ﷺ فبعثت إلى النبى ﷺ بشراب فشربه" أما من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا فصامه بعرفة فلا بأس عليه ولا حرج لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ولا شك أن يوم عرفة من أيام الحج.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 252 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.