Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف وقيام رمضان

٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رواه الدارقطنى والحاكم، والراجح وقفه أيضا.

[المفردات]

ليس على المعتكف صيام: أى ليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما.

إلا أن يجعله على نفسه: أى إلا أن يلتزم به بنذر أو أن يتطوع به.

[البحث]

قال الدارقطنى: حدثنا محمد بن إسحاق السوسى من كتابه حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملى ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى سهيل عم مالك بن أنس عن طاؤس عن ابن عباس أن النبى ﷺ قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه اهـ لكن المجد ابن تيمية أخرجه فى المنتقى بلفظ هذا الحديث ثم قال: رواه الدارقطنى وقال: رفعه أبو بكر السوسى وغيره لا يرفعه اهـ وفى كتاب التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: لكن فى التنقيح: والشيخ هو عبد اللَّه بن محمد الرملى اهـ ويظهر أن المجد ابن تيمية ذكر عبارة الدارقطنى بالمعنى مفسرا الشيخ بأنه أبو بكر السوسى شيخ الدارقطنى أما عبد اللَّه بن محمد الرملى فهو شيخ شيخه. وعلى كل حال فعبد اللَّه بن محمد

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 264 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.