Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفَةَ، ولأهل الشام الجُحْفَة ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.

[المفردات]

المواقيت: جمع ميقات والمراد به هنا ما حددته الشريعة من الأماكن التى لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا محرما، فهى الأماكن التى وقتتها وحددتها الشريعة للاحرام منها. وأصل التوقيت أن يجعل للشئ وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا.

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة: أى جعل رسول اللَّه ﷺ وفرض لهم ذلك الموضع ميقات الإِحرام، وذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة نحو أربعة أميال وتسمى الآن "آبار على" وبها مسجد كان يعرف بمسجد الشجرة وقد جدد بناؤه، وقد أحرم رسول اللَّه ﷺ عنده.

الحجفة: هى قَرية كانت جنوبى شرق رابغ على نحو ميلين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 27 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.