Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

فردَّه عليه: أى لم يقبله منه.

لم نرده: أى لم نمتنع عن قبوله، قال فى الفتح: قال عياض: ضبطناه فى الروايات لم نردَّه بفتح الدال وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التى توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب فى الفصيح اهـ وقال النووى: إن دال لم نرده مفتوحة فى رواية المحدثين والصواب ضمها عند محققى النحويين لكونه مضاعفا مجزوما اتصل به ضمير المذكر اهـ.

حُرم: أى محرمون.

[البحث]

عنون البخارى ﵀ فى صحيحه لهذا الحديث فقال: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل" وساق هذا الحديث وليس فى هذا الحديث أنه كان حيا، ولا شك أنه إذا أهداه حيا يكون أدعى لرده لأنه يكون قد صاده من أجله ولأن المحرم لا يذبحه، قال الشافعى فى الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيا وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، وقد أخرج مسلم حديث الصعب بن جثامة بعدة ألفاظ منها: عن ابن عباس عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 62 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.