Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به

والطور فالعقرب حشرة والحدأة والغراب طير والفأرة والكلب حيوان ومن هذا الاستعمال قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ الآية وقوله تعالى ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ الآية وقد تستعمل الدابة فيما من شأنه أن يمشى على الأرض ويدب عليها، فلا تشمل الطير ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ الآية. وقد تخص الدابة عرفا بالحمار، وبعض أهل العرف يخصها بالفرس. وبعضهم يخصها بذوات الأربع مطلقا.

فواسق: أصل الفسق الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، ومنه قوله تعالى ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أى خرج، ويستعمل كثيرا فى الخروج عن حد الاستقامة وهو المراد هنا ووصفت هذه الخمس بأنهن فواسق لخبثهن وإفسادهن وشدة أذاهن.

فى الحل: أى فى غير الحرم وفى غير حالة الإحرام.

وفى الحرم: أى فى البلد الحرام وفى حالة الإحرام.

[البحث]

هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا لم يتفق عليه البخارى ومسلم لا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 65 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.