لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهْدِه بالبيت" وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها أن صفية بنت حُيّىِّ زوج النبى ﷺ حاضت فذُكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: "أحَابِستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذَن" وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: رُخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال الحافظ فى الفتح: وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال: حدثنا هشام هو الدستوائى عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فسألوها فقالت: حضت بعد ماطفت بالبيت فأمرنى رسول اللَّه ﷺ أن أنفر. اهـ وقد روى البخارى هذه القصة مختصرة عن طريق عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، ورواها مسلم من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 4, halaman 209
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.