Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة

لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهْدِه بالبيت" وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها أن صفية بنت حُيّىِّ زوج النبى ﷺ حاضت فذُكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: "أحَابِستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذَن" وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: رُخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال الحافظ فى الفتح: وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال: حدثنا هشام هو الدستوائى عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فسألوها فقالت: حضت بعد ماطفت بالبيت فأمرنى رسول اللَّه ﷺ أن أنفر. اهـ وقد روى البخارى هذه القصة مختصرة عن طريق عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، ورواها مسلم من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.