Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

أتمت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه ولم تحبس عنه. وفى لفظ لمسلم من طريق سعيد بن جبر وعكرمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبى ﷺ أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول اللَّه ﷺ. وفى لفظ من طريق عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال لضباعة رضى اللَّه عنها: حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى. وفى لفظ: أمر ضباعة" وإنما أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب النكاح لقوله فى آخره: وكانت تحت المقداد بن الأسود فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبنَّاه فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهى هاشمية فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه فى النسب. ولذلك أورده البخارى فى باب الأكفاء فى الدين. وقد أعرض البخارى ﵀ عن ذكر الاشتراط فى الحج أصلا فلم يذكره لا إثباتا ولا نفيا.

هذا والفرق لون من حُصِرَ عن النسك بعدو أو مرض أو غيرهما وبين من اشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى هو أن من حصر ينحر هديه إن كان لا يستطع أن يبعث به، وان استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى فإنه متى حُبس تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ألبتة. وينبغى أن لا يشترط عند الإِحرام إلا من كان خائفا من

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 219 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.