Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب الحج
  2. مناسك الحج
  3. الحلقة الثالثة

الأصل منه. لما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من قول رسول اللَّه ﷺ عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" وإذا كان طريقه يمر بميقاتين كمن يتوجه من المدينة عن طريق آبار علي ورابغ فلا يحل له أن يتجاوز الأول منهما بدون إحرام لأن ميقاته صار هو الأول لمروره عليه. فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات. أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فإنه يلزمه دم عند أكثر علماء الإسلام. أما من كان مَسكَن أهله ومنزله داخل هذه المواقيت أى أقرب إلى مكة منها فميقاته من حيث عزم على الحج أو العمرة لقول رسول اللَّه ﷺ "ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، حتى أهل مكة من مكة". والإِنسان مخير عند الإِحرام بين الأنساك الثلاثة وهى إفراد الحج أو التمتع أو القرانُ فإن شاء أحرم بالحج مفردا وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، وإن شاء قرن بين الحج والعمرة. وهذه الأنساك الثلاثة هى التى عرفها أصحاب رسول اللَّه ﷺ ولم يحجروا على أحد فى اختيار نوع منها وقد فعلوها مع رسول اللَّه ﷺ ورضى اللَّه عنهم.

فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه ﷺ عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ عام حجة الوداع فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 238 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.