Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.

[المفردات]

(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء.

[البحث]

روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء.

٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 94 (SanadKitab #143640, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.