Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطْلَى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول اللَّه ﷺ ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" متفق عليه.

[المفردات]

" عام الفتح" أى فى رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية.

"إن اللَّه ورسوله حرم" أى إن اللَّه تعالى حرم ونهى ومنع بيع هذه الأشياء، ورسوله ﷺ تابع لأمر ربه ﷿ فى ذلك، وقال القرطبى: إنه ﷺ تأدب فلم يجمع

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 7 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.