Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

صريح على من استدل على نكاح المتعة بقوله: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ بدعوى أنه سماه أجرا ولم يسمه مهرا. وإنما حصل لهم ذلك بسبب عجمة قلوبهم كألسنتهم.

"حلوان الكاهن" بضم الحاء وسكون اللام قال الحافظ فى الفتح: والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه اهـ. والكاهن هو الذى يدعى علم الغيب قال الحافظ فى الفتح: وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب اهـ.

[البحث]

ظاهر قوله: "نهى عن ثمن الكلب" يعم كل كلب سواء كان معلما أو غير معلم وسواء كان لحراسة أو غيرها. وأما ما رواه النسائى من حديث جابر رضى اللَّه عنه: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" فقد وصفه النسائى بأنه حديث منكر كما سيجئ مزيد بحث لهذا عند بحث الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الكلاب أو شرائها.

٢ - أن أجرة الزانية على زناها لا يحل لمسلم أن ينتفع بها لخبثها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 14 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.