فتصدق عليها" الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه ﷺ فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله، فى إمارة ابن الزبير.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.
٢ - جواز المزايدة عند البيع.
٣ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.