Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

"وزاد" أى النسائى.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص: رواه النسائى بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" ثم قال: هذا منكر اهـ وقال فى فتح البارى حديث جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته اهـ وتعقب المناوى توثيق المصنف لرجاله بقول ابن الجوزى: فيه الحسين ابن أبى حفصة قال يحيى: ليس بشئ وضعفه أحمد. وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله ﷺ: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان". قال الحافظ فى الفتح: وقد وقع فى حديث ابن عمر عند ابن أبى حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا" يعنى مما يصيد، وسنده ضعيف قال أبو حاتم: هو منكر. وقد تقدم فى الحديث الرابع من هذا الباب ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن". هذا وقد يكون الكلب كثير المنافع ككلب الصيد والكلاب "البوليسية" لكن منافعها هذه لا تبيح بيعها وأكل ثمنها. وإنما يمكن الحصول عليها والانتفاع بها بغير طريق البيع. واللَّه أعلم. هذا وقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 25 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.