١١ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهى حرة. رواه مالك والبيهقى وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
[المفردات]
" أمهات الأولاد" هن الأماء اللائى ولدن من سادتهن.
"يستمتع بها ما بدا له الخ" أى يقر بها سيدها بملك يمينه ما دام حيا فإذا مات صارت حرة