Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

١٤ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عَسْب الفحل" رواه البخارى.

[المفردات]

" عسب الفحل" العسب بفتح العين وسكون السين ويقال له العسيب أيضا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. والمراد النهى عن أخذ أجرة فى مقابل مائه ونزوه على الأنثى.

[البحث]

تقدم فى حديث جابر عند مسلم النهى عن بيع ضراب الجمل. وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول، ولا نزاع عند أهل العلم فى جواز عارية الفحل لينزو، ولو أهدى المستعير للمعير هدية

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 35 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.