كذلك فقد حكاه ابن السكيت فى كتاب الألفاظ ونقله القرطبى فى المفهم عن أبى العباس المبرد. والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم بيع الجنين منفردا.
٢ - تحريم البيع إلى أجل مجهول.
٣ - تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها.
٤ - إبطال الإسلام جهل أهل الجاهلية.
٥ - ضبط المبايعات فى الإِسلام.