Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

١٩ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه عن بيعتين فى بيعة" رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان, ولأبى داود "من باع بيعتين فى بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الربا".

[المفردات]

" وعنه" أى عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

"عن بيعتين فى بيعة" فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الشئ نسيئة -أى مع تأجيل الثمن بألفين، ونقدا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة. والتفسير الثانى أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الجمل -مثلا- على أن تبيعنى كذا، ورواية أبى داود تؤيد التفسير الأول.

"فله أوكسهما أو الربا" أى من باع بيعتين فى بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.

[البحث]

لا نزاع عند أهل العلم فى جواز أن يشترى الإنسان طعاما أو نحوه بثمن مؤجل وعنون البخارى لذلك فى كتاب البيوع فقال: باب شراء النبى ﷺ بالنسيئة. وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد" كما عنون البخارى فى كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 44 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.