Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢١ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع العُرْبان" رواه مالك قال: بلغنى عن عمرو بن شعيب به.

[المفردات]

" عنه" أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

"بيع العربان" قال فى القاموس: والعُرْبان والعُربون بضمهما والعَربُون محركة وتبدل عينهن همزة: ما عقد به المبايعة من الثمن. وقال فى لسان العرب: العُرْبان والعُرْبُون والعَرَبُون: كل ما عقد به البيعة من الثمن، أعجمى أعرب، قال الفراء: أعربت إعرابا وعَرَّبْتُ تعريبا إذا أعطيت العربان، وروى عن عطاء أنه كان ينهى عن الإِعراب فى البيع، قال شمر: الإِعراب فى البيع أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالى. وفى الحديث أنه نهى عن بيع العربان، هو أن يشترى السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى اهـ.

[البحث]

لفظ الموطأ من رواية يحيى: عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع العُربان"

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 49 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.