Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢٣ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: "قلت: يا رسول اللَّه إنى أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطى هذا من هذا؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شئ" رواه الخمسة صححه الحاكم.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

"بالبقيع" البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد وهو شرقى المسجد النبوى وهو مدفن أهل المدينة وكان ينبت به شجر يقال له: الغرقد فقيل بقيع الغرقد. وقد جاء فى رواية البيهقى لهذا الحديث: فى بقيع الغرقد قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. يعنى فكانوا يتبايعون فيه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 53 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.