Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى.

[المفردات]

" المحاقلة" أصلها فى اللغة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهرى وهى الساحات جمع ساحة. وفى الاصطلاح هى أن يبيع الإِنسان الزرع بمائة فرق من الحنطة مثلا. وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام فى سنبله بالبر. وقال الليث: الحقل: الزرع إذا انشعب من قبل أن يغلظ سوقه.

"المزابنة" هى بيع الثمر على رؤس النخل بمائة فرق التمر مثلا. وبيع العنب بالزبيب كيلا.

"المخابرة" هى المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع مأخوذة من الخبار وهى الأرض اللينة وقد تسمى المزارعة وقيل المزراعة: العمل فى الأرض بجزء من الخارج منها والبذر من مالك الأرض. أما المخابرة فهى كذلك إلا أن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 57 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.