Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الماء من الماء) رواه مسلم، وأصله فى البخارى.

[المفردات]

(الماء من الماء) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف والماء الثانى هو المنى.

[البحث]

أصل هذا الحديث فى البخارى وهو أنه ﷺ قال لعتبان بن مالك: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء) وقد روى البخارى أنه سئل عثمان ممن يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه ﷺ، وهذا يفيد أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا الحكم إنما كان فى أول الاسلام ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على من جامع ولم ينزل، وسيأتى فى الحديث التالى المروى عن أبى هريرة تحقيق ذلك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 98 (SanadKitab #143640, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.