Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

نحوه، واتفقا عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ: نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وأخرجه عن الشافعى فى الأم قال الشافعى: وتفسير المحاقلة والمزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى ﷺ منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى. وفى الباب عن أبى سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبى هريرة وكلها فى الصحيحين أو أحدهما. وعن رافع بن خديج فى النسائى وسهل بن سعد فى الطبرانى اهـ أما المخابرة فسيأتى تحقيق البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى فى باب المساقاة والإجارة عند الكلام على حديث ثابت بن الضحاك الذى أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، أما النهى عن الثنيا فقد أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث جابر رضى اللَّه عنه وأخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا، وقد قال الترمذى: باب ما جاء فى النهى عن الثنيا حدثنا زياد بن أيوب البغدادى حدثنا عباد بن العوام، أخبرنى سفيان اين حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم" هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر اهـ فالثنيا ينهى عنها إذا كان الشرط مجهولا أما إذا كان معلوما لوقت معلوم فلا بأس به كما تقدم عند الكلام على الحديث العشرين من هذا الباب واللَّه أعلم. هذا وقد أشار الحافظ فى التلخيص إلى أن ابن الجوزى وهم فذكر فى جامع المسانيد أن حديث النهى عن الثنيا متفق عليه من حديث جابر قال الحافظ: ولم يذكر البخارى فى كتابه الثنيا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 59 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.