Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢٦ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخارى.

[المفردات]

" المخاضرة" هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وهى مفاعلة من الخضرة.

"الملامسة" هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا ينظر إليه ولا يقلبه من غير نظر ولا تراض.

"المنابذة" هى أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر.

[البحث]

أما النهى عن المخاضرة فقد روى البخارى ومسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع الثمرة حتى تُشَقَّح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها. كما

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 60 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.