Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٢٧ - وعن طاوس عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَان، ولا يبع حاضر لباد" قلت: لابن عباس: ما قوله: ولا يبع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارا" متفق عليه.

[المفردات]

" لا تَلَقَّوُا الركبان" أى لا تخرجوا لاستقبال البدو والذين يجلبون الماشية أو الأطعمة أو غيرها إلى أسواق المدن أو القرى لتشتروا منهم قبل وصولهم إلى السوق، وليس ركوب الجالبين شرطا فى تحريم تلقيهم فهذا القيد لا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم. وإنما القيد خرج مخرج الغالب فى أن الذين يجلبون الطعام أو غيره إلى المدن يكونون عددا ويجيئون راكبين.

"ولا يبع حاضر لباد" يعنى لا يتولى المقيم فى المدينة أو القرية البيع لمن جلب إليها حتى يرى الجالب بنفسه السوق ويعرف الأسعار.

"لا يكون له سمسارا" السمسار هو فى الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل فى من يتولى البيع والشراء لغيره.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 62 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.