Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

وعمر بن نافع: رواه عبد اللَّه العمرى عن نافع فقال: على كل مسلم. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع فقال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه من المسلمين انتهى وقد أخرج الحاكم فى المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة، وأخرج الدارقطنى وابن الجارود طريق عبد اللَّه العمرى اهـ ولم نجد فى المنتقى لابن الجارود هذه الرواية التى أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الفتح فإما أن تكون ساقطة من المنتقى وإما أن تكون لابن الجارود أحمد بن على فى المسند. واللَّه أعلم.

[البحث]

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على أنه قال: أمرنى رسول اللَّه ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبى ﷺ، فقال: "أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تفرق بينهما" فالعجب أن يصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان هذا الحديث وأن يوثق الحافظ ابن حجر رجاله، وسنده كما ترى. فالرجل الراوى عن سعيد بن أبى عروبة مجهول. وقد روى أحمد هذا الحديث من وجهين آخرين فقال: حدثنا محمد جعفر حدثنا سعيد يعنى ابن أبى عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على بن أبى طالب قال: أمرنى رسول اللَّه ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: أدركهما فارجعهما، ولا تبعهما إلا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 70 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.