Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

٣٤ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر" متفق عليه. ولمسلم "فهو بالخيار ثلاثة أيام" وفى رواية له علقها البخارى "وردَّ معها صاعا من طعام لا سمراء" قال البخارى: والتمر أكثر.

[المفردات]

" لا تصروا الإبل والغنم" قال البخارى: والمُصَرَّاةُ التى صُرِّىَ لبنها وحقن فيه وجُمِعَ فلم يحلب أياما، وأصل التصرية، حبس الماء يقال منه: صَرَّيتُ الماء إذا حبسته اهـ قال فى الفتح: وهذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة، وقال الشافعى: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها اهـ ثم قال الحافظ: قوله: "لا تُصَرُّوا" بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال: صَرَّى يُصَرِّى تصرية كزكَّى يزكى تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح لأنه من صريت اللبن فى الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشئ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 75 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.