Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذى وصححه، وقد روى مسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول اللَّه ﷺ: (إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) وهذا كله صريح فى أن الماء من الماء إنما كان فى أول الأمرين، وأن وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ يعضد وجوب الغسل، قال الشافعى: إن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، انتهى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجب الغسل من الايلاج وإن لم يكن منه إنزال.

٢ - أن حديث الماء من الماء منسوخ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 100 (SanadKitab #143640, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.