Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهى عنه منه

"الخراج بالضمان" رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.

[المفردات]

" الخراج" هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.

"بالضمان" أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما فى زمن رسول اللَّه ﷺ فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه ﷺ برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه ﷺ: الخراج بالضمان" وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ فى التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 85 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.