"الخراج بالضمان" رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
[المفردات]
" الخراج" هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.
"بالضمان" أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما فى زمن رسول اللَّه ﷺ فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه ﷺ برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه ﷺ: الخراج بالضمان" وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ فى التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح.