Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

"وجب البيع" أى ثبت البيع ولزم، وسقط حقهما فى خيار المجلس "وإن تفرقا" أى بأبدانهما عن مجلس العقد.

"بعد أن تبايعا" أى بعد الإيجاب والقبول.

"ولم يترك واحد منهما البيع" أى أمضيا البيع ولم يستعمل أحدهما حقه فى خيار المجلس بفسخ البيع.

"فقد وجب البيع" أى ثبت البيع ولزم ونفذ.

[البحث]

هذا الحديث من أعظم الشواهد على حرص شريعة الإسلام على ضبط المبايعات وإعطاء الفرصة لكل واحد من المتبايعين ليتروى ويتجنب أسباب الندم، ودفع أوضار العجلة التى قد تهب ريثا وحزنا طويلا، فلم تفرض شريعة الإسلام إيجاب البيع وإلزام الطرفين بمجرد الإيجاب والقبول بل أعطت لكل واحد منهما فرصة التروى ما داما فى مجلس العقد إلا إذا خير أحدهما صاحبه فى قطع خيار المجلس فوافقه على ذلك فإن البيع حينئذ يعتبر لازما ثابتا نافذا، وقد روى البخارى ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: إن المُتَبَايعَين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" زاد البخارى: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وفى لفظ لمسلم عن نافع قال: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه" وفى بعض نسخ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 94 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.