Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم أن النبى ﷺ قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن الجارود، وفى رواية: "حتى يتفرقا عن مكانهما".

[المفردات]

" والمبتاع" أى والمشترى.

"إلا أن تكون صفقة خيار" أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك.

"ولا يحل له" أى لأحد المتبايعين.

"أن يفارقه" أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه.

"خشية أن يستقيله" أى يسرع فى القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع فى المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين. فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 96 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.