Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 113

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

ومكَسَّر، وحُلِىٍّ وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووى الإجماع على ذلك.

"وزنا بوزن" أى متوازنين متساويين فى الوزن.

"مِثْلًا بمثل" أى متماثلين متساويين بلا زيادة ولا نقص.

"والفضة بالفضة" أى الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

"فمن زاد" أى أعطى زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه.

"أو استزاد" أى طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ الزيادة.

"فهو ربا" أى الزائد فى أحد البدلين على الآخر وهما جنس واحد يكون ربا لا يحل للمسلم تعاطيه.

[البحث]

بيَّن هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونا متماثلا وأنه لا يكفى فيه الخرص والتخمين. وفى قوله ﷺ: فمن زاد أو استزاد فهو ربا" دليل صريح على تحريم ربا الفضل وقد تقدم مزيد بحث لذلك فى الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب كما أشار هذا الحديث إلى أن آخذ الربا ومعطى الربا يشتركان فى الإثم وقد تقديم فى الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما فى الإثم. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 113 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.