Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم.

[المفردات]

" الصبرة" هى الكومة والمراد بها هنا المجتمع من التمر دون معرفة قدره كيلا أو وزنا. قال فى القاموس: والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن.

"لا يعلم مكيل" أى لا يعرف مقدار ما فيها من الكيل فهى مجهولة المقدار.

"بالكيل المسمى من التمر" أى بمقدار من الكيل المعلوم من التمر.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 118 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.