أنه قال: إنه غير ثابت عن رسول اللَّه ﷺ قال الحافظ فى الفتح: وفى الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوى ورجاله ثقات أيضا إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله فرجح البخارى وغير واحد إرساله اهـ. ويعارض هذا الحديث ما أخرجه الدارقطنى وغيره بإسناد وصف بأنه قوى من حديث عبد اللَّه بن عمرو أنه ابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول اللَّه ﷺ وقد قال البخارى فى صحيحه: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين" واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا فى الحيوان، البعر بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 5, halaman 123
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 123 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.