من رواية إسحاق بن أسيد الأنصارى أبى عبد الرحمن الخراسانى قال الحافظ فى التقريب: كذا يقول فيه الليث، ويقال: أبو محمد المروزى نزيل مصر. فيه ضعف. من الثامنة اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشغل به، وقال أبو أحمد بن عدى مجهول. ثم قال الحافظ: وحكى أن الأزدى قال فيه: منكر الحديث، تركوه اهـ وأما الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله: ولأحمد نحوه من رواية عطاء الخ فقد أخرجه أحمد من طريق أبى بكر ابن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان، وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل اللَّه، أنزل اللَّه بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس، ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسانى فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإِسناد الأول وهو المشهور اهـ أقول: عطاء الخراسانى مشهور بالتدليس. هذا ولا شك أن بيع العينة من أظهر حيل الربا، فإن هذه الصفقة لم يقصد بها تبادل السلعة وإنما قصد بها أن يدفع صاحب السلعة مبلغا من المال ليحصل على مبلغ أكثر منه فى نظير
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 5, halaman 125
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 125 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.