الدمشقى أبى عبد الرحمن الأموى مولاهم قال الحافظ فى التقريب: صدوق يرسل كثيرا، وقال فى تهذيب التهذيب نقلا عن أحمد ﵀ أنه قال: فى أحاديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات، يقولون من قبل القاسم. وقال الأثرم سمعت أحمد حمل على القاسم ثم قال الحافظ: وقال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى البلاء إلا من القاسم. ونقل الحافظ عن ابن حبان قال: كان يروى عن الصحابة المعضلات. وقد توفى القاسم سنة اثنتى عشرة ومائة ويقال سنة ثمانى عشرة. هذا ولا شك أن الأصل فى الشريعة هو الحض على قبول الهدية ما لم تكن لأمير أو عامل أو قاض لما رواه البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ولو أهدى إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت" واشفعوا تؤجروا. ولا شك أن الأعمال بالنيات.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 5, halaman 127
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 127 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.