Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه -فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم- (وأمره النبى صلى اللَّه عليه أن يغتسل) رواه عبد الرزاق. وأصله متفق عليه.

[المفردات]

(ثمامة بن أثال) هو الحنفى سيد أهل اليمامة وستأتى قصته فى باب المساجد.

(عبد الرزاق) هو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانى، روى من أحمد وإسحاق وابن معين والذهلى، مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين.

[البحث]

ليس فى أصل هذا الحديث عند الشيخين أنه ﷺ أمر ثمامة أن يغتسل، بل الثابت أنه لما قال للنبى ﷺ: (إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت) وقد كرر ذلك ثلاثة أيام كلما راجعه رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله الحديث. وسيأتى فى باب المساجد إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 103 (SanadKitab #143640, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.