Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

١٧ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" يعنى الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.

[المفردات]

" الكالئ بالكالئ" أشار فى القاموس إلى أنه يقال: كَلَأ الدَّينُ أى تَأخَّر وقال: والكالئ والْكُلْأةُ بالضم النسيئة والْعَرَبُون وتَكَلَّأتُ وَكَلَّأتُ تَكْلِيًا أخَذتُه، واكْلَأ أَسلَفَ اهـ وقد فسره فى هذا الحديث بأنه الدين بالدين، وفسر فى النهاية ييع الكالئ بالكالئ بأنه: هو أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ فيبيعه ولا يجرى بينهما تقابض.

[البحث]

قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن رومان عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر ما فى الأرحام، والغرر أن تبيع

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 134 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.