Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

٨ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن).

[المفردات]

(طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره.

(ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

(إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.

(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 14 (SanadKitab #143640, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.